مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

155

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ب - حكم من فاته شيء من النوافل ثمّ جنّ : من فاته شيء من النوافل ثمّ جنّ فليس عليه قضاءه ، فإن قضاها أو تصدّق عنها كان أفضل . م 1 / 128 وفي النهاية : من فاته شيء من النّوافل بمرض ، فليس عليه قضاؤه . ن / 127 ثانيا - وقت قضاء الصلاة : 1 - وقت قضاء الفرائض : وقت الصلاة الفائتة حين يذكرها أيّ وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يتضيّق وقت صلاة الحاضرة . م 1 / 126 وفي النهاية ( 125 ) ، والجمل والعقود ( ر / 175 ) ، والاقتصاد ( 256 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : قضاء الفرائض يجوز على كلّ حال . م 1 / 170 2 - وقت قضاء النافلة : من فاته شيء من النوافل المرتّبة قضاه أيّ وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة . م 1 / 128 ونحوه في النهاية ( 127 ) ، والجمل والعقود ( ر / 175 ) . وكذلك في موضع آخر من النهاية وأضاف : ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، فإنّه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين ، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما فمن عمل بها ، لم يكن مخطئا ، لكنّ الأحوط ما ذكرناه . ن / 62 وفي الاقتصاد : صلاة لها سبب كقضاء النافلة لا بأس بها في هذه الأوقات . صا / 257 وفي المبسوط والنهاية : من فاتته صلاة الليل فليصلّها أيّ وقت شاء وإن كان بعد الغداة أو بعد العصر . م 1 / 128 ، ن / 128 أ - قضاء نوافل الليل بالنهار وبالعكس : يستحبّ أن يقضي نوافل النهار بالليل ، ونوافل الليل بالنهار . م 1 / 128 ، 77 ونحوه في النهاية ( 62 ) . ولا بأس أن يقضي الإنسان وترا جماعة في ليلة واحدة . ن / 128 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وسعى أن يجعل القضاء أوّل الليل والأداء آخره . م 1 / 128 ثالثا - ما يسقط معه القضاء : 1 - الجنون والإغماء وزوال العقل بشيء من فعل اللّه تعالى : من لم يكن مخاطبا بالصلاة لم يلزمه قضائها ، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه ، ومن زال